تقسيم الميراث بين الرجل والمرأة في المسيحية
جزء (3)
من الناحيه القانونيه
+ إذ يشمل قانون 1959 الخاص باستحقاق الإرث جميع أبناء
المتوفى الشرعيين وفروعهم دون تفرقة بين الذكور والإناث، وبين الأبناء المولودين من
زيجات مختلفة، والمنتمين إلى أصل واحد. إذ ينص القانون على تقسيم التركة بينهم بالتساوي
بعد أن يحسم منها نفقات تجهيز الميت ودفنه.
+ كما أكد المستشار منصف
سليمان مستشار الكنيسة القبطية الارثوذكسية وسكرتير عام هيئة الأوقاف القبطية، أنه
في حالات وفاة شخص مسيحي ولديه ورثه من الأبناء سواء ذكور واناث فإنه يتم تطبيق القانون
بالتساوي بينهم وفقا لقانون سنة ١٩٤٦
القا نون فى التشريع
الجديد ودستور
مجلس الدول
+ حكم تاريخي أصدرته محكمة حلوان لشئون الأسرة، ،
في قضية إرث تتعلق بأسرة مسيحية، طالبت بتوزيع إرث الوالد بينهم بالتساوي وفقا لشريعتهم
المسيحية، وإبطال إعلام الوراثة الصادر بعد وفاة والدهم والذي كان يقضي بتوزيع الإرث
بينهم وفقا للشريعة الإسلامية بموجب إعلام الوراثة الصادر بعد وفاة والدهم.
الحكم الذي تساوى فيه الذكر
بالأثنى، جاء بناء على الدعوى التى أقامتها الاسرة ، تطالب فيها بتوزيع الإرث بينها
وبين أشقائها بالتساوي وفقا للشريعة المسيحية، حيث جرى بإبطال إعلام الوراثة الصادر
بعد وفاة الأب وتوزيع الإرث بين الأشقاء الثلاثة ( رجلان و انثى ) بالتساوي بينهم.
خبير قانوني: الرجوع للشريعة
المسيحية يأتي بناء على المادة الثالثة من الدستور
من جانبه قال المحامي بالاستئناف
، مدير مؤسسة العجائبي للمحاماه والاستشارات القانونية، أن الرجوع للشريعة المسيحية
يأتي بناء على المادة الثالثة من الدستور، والتي تنص على "مبادئ شرائع المصريين
من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية
واختيار قياداتهم الروحية"، مؤكدا أن الدستور هو أب القوانين فإذا تعارض الدستور
مع القانون فيحكم بناء على الدستور.
وأوضح مدير المؤسسة ( العجائبي
) للمحاماه والاستشارات القانونية، في تصريحاته
أن حضور الأخوة للمحكمة وموافقتهم على أن يوزع الإرث مع أختهم بالتساوي ليس
هو ما حرك الدعوى، حيث أن القانون لا يشترط رضائهم لأن المادة واضحة، وهي حكم ديني
أقره الدستور المصري.
واخيرا أن المحاكم في الميراث لا تخضع لحكم واحد، فالشريعة
الإسلامية بها العديد من الحالات التي لا يكون فيها "للذكر مثل حظ الانثيين"
* فهناك 4 حالات ترث فيه المرأة نصف ميراث الرجل
* وايضا30 حالة تتساوى فيهم الرجل بالمرأة
* و10 حالات ترث المرأة فيهم أكثر من الرجل بل
* هناك حالات لا يرث فيها الرجل وترث المرأة، موضحا
أن الشريعة الإسلامية تتعدد في الحالات التي يعتمد فيها الإرث على درجة القرابة من
المتوفي أكثر من نوع الوارث "ذكر أو أنثى"، وحسب العبء على الوارث
0 التعليقات:
التعبيرات