التبنى من الكتاب المقدس (3) - Abahoor

التبنى من الكتاب المقدس (3)

 

منوعات

التبنى من الكتاب المقدس (3)

أما عن شروط التبنى :0

مادة ١١٢، يجوز أن يكون المتبنى ذكرًا أو أنثى بالغًا أو قاصرًا ولكن يشترط أن يكون أصغر سنًا من المتبنى بخمس عشر سنة ميلادية على الأقل.

مادة ١١٣، لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين.

مادة ١١٤، لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى

 هناك عدة شروط ومواصفات يجب أن تتوافر لمن يريد أن يتبنى طفلًا، وهي أن يكون المتبنى سنه تجاوز الأربعين عامًا، ألا يكون له أولاد وأن يكون حسن السمعة والسيرة، ولا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى طفلًا، إلا برضا الطرف الآخر.

«ويحرر راغب التبني، عقدًا رسميًا يحرره، رجل الدين، بالجهة التي يقيم فيها راغب التبني، ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني أمامه، والتبني بهذا الشكل القانوني يخول للمتبنى الحق أن يلقب بلقب المتبني، وذلك بإضافة اللقب إلى اسمه الأصلي».

أن القانون يؤكد أن التبني لا يخرج المتبني من عائلته الأصلية، ولا يحرمه من حقوقه فيها، ومع ذلك يكون للمتبني وحده، حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرًا. " يوجد المزيد على موقع blogger    abahoor"

عدم اصدار قانون خاص بالتبنى

لا تزال قضية «التبني» فى المسيحية حائرة حتى الآن بين الطوائف الثلاث، فبعد أن كان معمولا به طبقًا للائحة عام 1938

 الخاصة بالأحوال الشخصية للأرثوذكس، والتى كان يوجد بها فصل خاص بموضوع التبني، إلا أنه وبالتدريج مع سحب اختصاصات المجالس الملية التى ألغيت فى 1955، ليتم إسناد اختصاصتها للمحاكم العامة والتى تمنع قوانينها التبنى لتعارضه مع الشريعة الإسلامية طبقًا لنظام الدولة، والمعمول بها فى دستور الدولة فى مادته الثانية بأن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».

وبرغم إدراجها لـ«التبني» فى فصل كامل من 14 مادة بلائحة 1938، إلا أن الكنيسة الأرثوذكسية عادت وامتنعت عن تقديم مقترح بشأن التبني. لمخالفته النظام العام للدولة.

بعد إصدار دستور ٢٠١٤ وخاصة المادة الثالثة منه، التى تنص على إحتكام المسيحيين لشرائعهم، فتح الباب للنقاش والحوار حول أمر التبني،

أما الطائفة الإنجيلية فلم تُدرج «التبني» فى دستورها الخاص – لائحة الأحوال الشخصية للإنجيليين- الصادر فى 1902، أما الآن ومع تشكيل لجنة لممثلى الكنائس المصرية بوضع قانون موحد للأحوال الشخصية، تقدمت الكنيسة الإنجيلية بمقترح خاص بشأن إدارج باب خاص بـ«التبني» فى المسيحية.

تستند على المادة الثالثة بالدستور فى حق التبنى طبقًا للشريعة المسيحية التى تسمح بالتبني. وقد نصت المادة على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»." يوجد المزيد على موقع blogger    abahoor"

كفالة الأطفال

قد تفكر بعض الأسر المسيحية في رعاية وكفالة طفل ضمن نظام الأسرة البديلة وعليه قد يتساءل البعض ماهي الشروط التي على هذه الأسر إتباعها لإحتضان طفل من إحدى دور الرعاية.

ديانة الطفل المكفول والأسرة البديلة

من الشروط الواجب توافرها في الأسر التي ترغب في رعاية طفل بنظام الأسر البديلة وهى:

أولًا: أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريًا.

ثانيًا: أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الاخلاقى والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.

ثالثًا: ألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين عامًا وألا يزيد عن ستين سنة.

رابعًا: يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر مالا يقل عن ثلاثين سنه كفالة الأطفال إذا إرتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.

خامسًا: لابد وأن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

سادسًا: لابد وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.

سابعًا: لابد وأن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

ثامنًا: بشأن الطفل معلوم النسب، فلابد وأن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحداهما أو إلى أى شخص أخر إلا عن طريق هذه الإدارة.

تاسعًا: يجب أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريًا على النحو التي تقرره الإدارة المختصة.

عاشرًا: لابد وأن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت أخر أو مؤسسة اجتماعية، كما تتعهد الأسرة كتابيًا بالحفاظ على نسب الطفل.

خطوات كفالة الطفل

الخطوات التي يجب أن تتبعها جميع الأسر في حال رغبتها في كفالة ورعاية طفل وهي: " يوجد المزيد على موقع blogger    abahoor"

اولًا لابد من التقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة أو على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الإجتماعى، وعليه تقوم إدارة الأسرة والطفولة بطلب بحث اجتماعي مؤيدًا بالمستندات من الإدارة الإجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة، ومطابقة البحث المشار إليه على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من إستيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة «89» من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

ثانيًا بعد التأكد من سلامة البيانات يتم عرض الطلبات والأبحاث المؤيدة بالمستندات على اللجنة المختصة للبت فيها بالقبول أو الرفض خلال «60» يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ مقدم الطلب بقرار اللجنة خلال إسبوع من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتوقيعه شخصياً بالعلم.

ويُعتبر إنقضاء هذه المدة بمثابة رفض الطلب، وفي تلك الحالة يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال شهر من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال «30» يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها نهائيًا، ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه.

ثالثًا في حال قبول اللجنة الطلب يتم تسليم الطفل للأسرة البديلة بعد أن يوقع الزوجان على عقد رعاية طفل يتضمن الإلتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

..